شرح
أقول : المستحب مع تحقّق موته تعجيله بإجماع العلماء ، لأنّه أحفظ له أن يتغيّر .
ولقوله عليه السّلام : « كرامة الميّت تعجيله » ( 1 )( 1 ) الفقيه 1 : 85 / 388 ، الوسائل 2 : 474 ، الباب 47 من أبواب الاحتضار ، الحديث 7 ..
وقال عليه السّلام : « عجّلوا بهم إلى مضاجعهم » ( 2 )( 2 ) الكافي 3 : 137 / 1 ، الفقيه 1 : 85 / 389 ، التهذيب 1 : 427 / 1359 ، الوسائل 2 : 472 ، الباب 47 من أبواب الاحتضار ، الحديث 1 ..
أمّا مع الاشتباه فلا يجوز التعجيل به حتّى تظهر علامات الموت ويتحقّق العلم به أو تمضي ثلاثة أيّام . وهو إجماع .
ولقول الصادق عليه السّلام : « خمسة ينتظر بهم إلَّا أن يتغيّروا : الغريق والمصعوق والمبطون والمهدوم والمدخّن » ( 3 )( 3 ) الكافي 3 : 210 / 5 ، التهذيب 1 : 337 - 338 / 988 ، الوسائل 2 : 474 ، الباب 48 من أبواب الاحتضار ، الحديث 2 ..
وفي رواية ابن أبي حمزة : « يتربّص بالغريق والمصعوق ثلاثا ، إلَّا أن يجيء منه ريح تدلّ على موته » قلت له : كأنّك تخبرني بأنّه دفن ناس كثير أحياء ، قال : « نعم ، دفن [ ناس ] ( 4 ) كثير أحياء ما ماتوا إلَّا في قبورهم » ( 5 )( 5 ) الكافي 3 : 210 / 6 ، التهذيب 1 : 338 / 991 ، الوسائل 2 : 475 - 476 ، الباب 48 من أبواب الاحتضار ، الحديث 5 ..
قال العلَّامة في ( نهايته ) : دفن جماعة أحياء اشتبه موتهم على( 4 ) أضفناها من المصدر .