تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
شرح
أمّا الأوّل : فلأنّها تفتقر إلى النيّة ، كالجنابة . وأمّا الثاني : فلأنّها غير محسوسة مع انفعال الملاقي لها برطوبة ، كالبول اليابس . وأمّا الثالث : فلقبولها التطهير ، لكونها غير ذاتيّة . ومع ذلك فهي تقارن المعاني الثلاثة . أمّا الأول : فلعدم انفعال الملاقي لجسم الجنب برطوبة ، بخلاف الميّت . وأمّا الثاني : فلعدم احتياج الإزالة إلى نيّة ، بخلاف الميّت . وأمّا الثالث : فلأنّ كلّ نجاسة قابلة للتطهير ، وينفعل الملاقي لها برطوبة ، لا تفتقر إزالتها إلى نيّة بخلاف الميّت ، فإنّ نجاسته قابلة للتطهير ، وينفعل الملاقي لها برطوبة ، وتفتقر إزالتها إلى نيّة ، فقد وافقت الحكميّة بالمعاني الثلاثة من وجه ، ووافقت العينيّة من وجه - وهو انفعال الملاقي لها برطوبة - في المعاني الثلاثة ، فهي حينئذ لها حكم بانفرادها . قوله : ( مرتّبا ، لا إن غمس في كثير ) المشهور : وجوب الترتيب في غسل الميّت بماء السدر أوّلا ثمّ بماء الكافور ثمّ بماء القراح . وعدّه ابن حمزة من المستحب ( 1 )( 1 ) الوسيلة : 64 .. والمعتمد : الوجوب . ولو غمسه في الكثير ، أجزأ ، وسقط الترتيب . نعم يشترط الخليط مع وجوده .