وندب الوضوء ، وغمز بطنه في الأوّلتين ، فإن خرج حدث ، لم ينقض .
شرح
ويحتمل أنّه أراد بالترتيب غسل رأسه أوّلا ثمّ جانبه الأيمن ثم الأيسر ، كغسل الجنابة إلَّا مع الغمس في الكثير ، وهذا ظاهر لا خلاف فيه .
والظاهر إرادة الأوّل .
قال الشهيد في ( الذكرى ) : يجب تغسيله ثلاثا : بالسدر ثم الكافور ثم القراح . ثم قال : والترتيب في هذه المياه واجب ( 1 )( 1 ) الذكرى : 44 و 45 ..
ويلوح من كلام ابن حمزة : استحباب الترتيب ( 2 )( 2 ) الوسيلة : 64 ..
ولا منافاة بين المعنيين أيّهما أراده كان صحيحا .
قوله رحمه اللَّه : ( وندب الوضوء ، وغمز بطنه في الأوّلتين ، فإن خرج حدث ، لم ينقض ) .
أقول : ظاهر سلَّار : وجوب تقديم الوضوء للميّت ( 3 )( 3 ) المراسم : 49 ..
وقال المفيد : ثم يوضّي الميّت ، فيغسل وجهه وذراعيه ويمسح برأسه وظاهر قدميه ( 4 )( 4 ) المقنعة : 76 .. ولم ينصّ على الوجوب ولا الاستحباب .
وقال الشيخ في ( الاستبصار ) : يستحب ( 5 )( 5 ) انظر : الاستبصار 1 : 208 ذيل الحديث 731 ، وحكاه عنه المحقّق في المعتبر 1 : 267 .، لما رواه حريز ، قال :
أخبرني أبو عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « الميّت يبدأ بفرجه ثمّ يوضّأ