شرح
ولا يكون السدر والكافور كثيرا بحيث يخرج الماء عن الإطلاق ، فلا يصحّ حينئذ ، لصيرورته مضافا غير مطهر .
ولو تعذّر السدر والكافور ، سقط ، ولا تسقط الغسلة ، بل تجب بدلا من السدر ومن الكافور .
وقيل : تسقط الغسلة ( 1 )( 1 ) القائل هو الشهيد في الذكرى : 45 .. واختاره أبو القاسم في ( المعتبر ) و ( المختصر ) ( 2 )( 2 ) المعتبر 1 : 266 ، المختصر النافع : 55 ..
قال : ولو تعذّر السدر والكافور ، كفت المرّة بالقراح ، للأصل ، ولأنّ المراد بالسدر الاستعانة به على إزالة الدرن ، وبالكافور تطيّب الميّت وحفظه بخاصية الكافور من إسراع التغيير وتعرّض الهوامّ ، ومع عدمها فلا فائدة في تكرار الماء مع حصول النقاء ( 3 )( 3 ) المعتبر 1 : 266 .. انتهى كلامه .
والمعتمد : الأوّل .
ولو لم يجد من الماء غير قدر غسلة واحدة ، تعيّنت للسدر ، وييمّم للكافور والقراح ، وهذا مراده بقوله : ( ومع غسلة فالسدر وتيمّمان ) .
قوله : ( بعد زوال الخبث ) لأنّ الواجب أن يبدأ بإزالة النجاسة عن بدنه إجماعا .
قال أبو القاسم في ( معتبرة ) والعلَّامة في ( نهايته ) و ( تذكرته ) : لأنّ المراد تطهيره ، وإذا وجب إزالة الحكمية عنه فوجوب العينيّة أولى ،