تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
فصل : في الموت : لآدمي برد ، وهو ثلاث غسلات ، يغادر [ * ] الأولى والثانية بسدر وكافور بمسمّاه ، لا إن كثر فإضافة ، ويسقط بتعذّره لا غسلته ، ومع غسلة فالسدر ، وتيمّمان بعد زوال الخبث مرتّبا ، لا إن غمس في كثير .
شرح
قوله رحمه اللَّه : ( فصل : والموت لآدمي برد ، وهو ثلاث غسلات ، يغادر الأولى والثانية بسدر وكافور بمسمّاه ، لا إن كثر فإضافة ، ويسقط بتعذّره لا غسلته ، ومع غسلة فالسدر ، وتيمّمان بعد زوال الخبث مرتّبا ، لا إن غمس في كثير ) . أقول : من الأغسال الواجبة غسل الموت للآدمي بعد برده بالموت ، لأنّه قبل البرد طاهر ، لعدم انتقال الروح عنه بالكلَّية . والمشهور : تغسيل الميّت ثلاث مرّات : أولاهنّ بالسدر والثانية بالكافور والثالثة بالقراح . وقال سلَّار : الواجب مرّة واحدة بالقراح ، والباقي مستحب ( 1 )( 1 ) المراسم : 47 و 49 .. والدليل : الروايات .[ * ] أي يترك في الأولى وفي الثانية .