فصل :
في الموت :
لآدمي برد ، وهو ثلاث غسلات ، يغادر [ * ] الأولى والثانية بسدر وكافور بمسمّاه ، لا إن كثر فإضافة ، ويسقط بتعذّره لا غسلته ، ومع غسلة فالسدر ، وتيمّمان بعد زوال الخبث مرتّبا ، لا إن غمس في كثير .
شرح
قوله رحمه اللَّه : ( فصل : والموت لآدمي برد ، وهو ثلاث غسلات ، يغادر الأولى والثانية بسدر وكافور بمسمّاه ، لا إن كثر فإضافة ، ويسقط بتعذّره لا غسلته ، ومع غسلة فالسدر ، وتيمّمان بعد زوال الخبث مرتّبا ، لا إن غمس في كثير ) .
أقول : من الأغسال الواجبة غسل الموت للآدمي بعد برده بالموت ، لأنّه قبل البرد طاهر ، لعدم انتقال الروح عنه بالكلَّية .
والمشهور : تغسيل الميّت ثلاث مرّات : أولاهنّ بالسدر والثانية بالكافور والثالثة بالقراح .
وقال سلَّار : الواجب مرّة واحدة بالقراح ، والباقي مستحب ( 1 )( 1 ) المراسم : 47 و 49 ..
والدليل : الروايات .[ * ] أي يترك في الأولى وفي الثانية .