والتوأمان نفاسان .
شرح
قال الشهيد : ولو رأته ثمّ انقطع ثمّ رأته في العشرة ، فهما وما بينهما نفاس ( 1 )( 1 ) الدروس 1 : 100 ..
وقال صاحب ( المعتبر ) : إذا رأته عقيب الولادة ولو لحظة ، فهو نفاس . فإن انقطع ، اغتسلت وصلَّت . ولو عاد قبل العاشر أو فيه ، كان العائد نفاسا ، وما بينهما من النقاء نفاس أيضا ( 2 )( 2 ) المعتبر 1 : 256 .. وسائر عبارات الأصحاب على هذا المعنى .
وإذا ثبت أنّ مع العبور تردّ ذات العادة في الحيض إليها ، وثبت أنّ النقاء المتخلَّل بين الدمين في ظرف العشرة نفاس كيف يقول المصنّف :
( ولو رأت إلى الخامس ثم الثامن وعبر وكانت معتادة بستّة ، فالخمسة خاصّة ) ! ؟ ولم لا يردّها إلى عادتها وهي الستّة ؟ وأيّ فارق بين العبور المتّصل والعبور مع تخلَّل النقاء في ظرف العشرة ؟ مع حكمهم بأنّ ذلك النقاء نفاس ، لأنّ الطهر لا يكون أقلّ من عشرة .
ولم أجد في عبارات الأصحاب ما يدلّ على كلامه ، وهو أعلم بما قال .
قوله رحمه اللَّه : ( والتوأمان نفاسان ) .
أقول : التوأمان نفاسان ، سواء كان بينهما عشرة أو أكثر ، وسواء تخلَّل النقاء بينهما عشرة أو أقلّ أو أكثر ، لكن مع عدم تخلَّل النقاء عشرة فابتداء النفاس من الأوّل وعدد الأكثر من الثاني ، ومع تخلَّل النقاء عشرة