فصل :
والنفاس :
وهو دم الولادة ولو لحظة وإن قارن وإن لم ينفصل ، فلو انقطع مع الانفصال ، بطل الصوم واغتسلت ، ولا عبرة بما تقدّمها ولا بتجرّدها .
شرح
قوله رحمه اللَّه : ( فصل النفاس : وهو دم الولادة ولو لحظة وإن قارن وإن لم ينفصل ، فلو انقطع مع الانفصال ، بطل الصوم واغتسلت ، ولا عبرة بما تقدّمها ولا بتجرّدها ) .
أقول : لا خلاف في أنّ الدم الخارج عقيب الولادة نفاس ، والمتقدّم ليس بنفاس وإن كان عقيب ( 1 ) الطلق قبل خروج بعض الولد ، والخلاف في المقارن ، وهو الخارج بعد خروج بعض الولد وقبل انفصاله .
فالشيخ نصّ على أنّه نفاس ( 2 )( 2 ) الخلاف 1 : 246 ، المسألة 217 ، المبسوط 1 : 68 .، وهو المشهور عند الأصحاب ، لأنّه خارج بسبب الولادة ، فصار كالمتعقّب .
وقال المرتضى : النفاس هو الدم الذي تراه عقيب ( 3 ) الولادة ( 4 )( 4 ) جمل العلم والعمل : 57 ، المسائل الناصرية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : 227 ، المسألة 64 ..( 1 ) في « ش 4 » : بعد .
( 3 ) في « ش 3 » : بعد .