تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
وأكثر كالحيض للمبتدأة ، والمضطربة مع العبور . ولو استمرّ شهورا فبعد الأوّل ، كالحيض ، وللمستقيمة عادتها إن عبر .
شرح
وهو يشعر بأنّ الخارج معها ليس بنفاس ، فيلحق حينئذ بما قبل الولادة ، لأنّها قبل انفصال جميع الولد في حكم الحامل ، ولهذا جاز للزوج مراجعتها . وعلى الأوّل يجب الغسل وإن انقطع حين الانفصال ، ويبطل صومها . وعلى الثاني لا يبطل الصوم ولا يجب الغسل ، وكذا لا يجب الغسل ، ولا يبطل الصوم مع عدم رؤية الدم وإن ولدت تامّا . وذات الدم نفساء وإن وضعت مضغة أو علقة وقالت القوابل : إنّه مبدأ خلق آدمي . قوله رحمه اللَّه : ( وأكثر كالحيض للمبتدأة ، والمضطربة مع العبور . ولو استمرّ شهورا فبعد الأوّل ، كالحيض ، وللمستقيمة عادتها إن عبر ) . أقول : ليس لأقلّ النفاس حدّ ، فجاز أن يكون لحظة واحدة عند علمائنا أجمع ، فإذا انقطع عقيب لحظة ، كانت بحكم الطاهر بقيّة اليوم وما بعده ما لم يعاود قبل مضيّ عشرة ، فإن عاود ، كان الجميع نفاسا ، وإن عاد بعد العاشر بشروط الحيض ، كان حيضا ، وإلَّا استحاضة . واختلفوا في أكثره ، والمشهور : أكثر الحيض ، فمع العبور تصبر المبتدأة والمضطربة عشرة ، وهي بعدها مستحاضة ، فإن استمرّ شهورا ،