شرح
أقول : حكم النفساء حكم الحائض في جميع المحرّمات والمكروهات والمباحات وما يجب عليها ويسقط عنها إلَّا في تسعة أشياء استثناها المصنّف :
الأوّل : في الأقلّ ، إذ لا حدّ لأقلّ النفاس ، بخلاف الحيض .
الثاني : عدم رجوع النفساء إلى التمييز عند العبور ، بخلاف الحائض .
الثالث : تخلَّل النقاء ، بمعنى أنّه لا يشترط أن يكون بين النفاسين أقلّ الطهر ، كما في التوأمين ، بخلاف الحيض فإنّه يشترط أن يتخلَّل بين الحيضتين أقلّ الطهر .
الرابع : إبطاله لما قبله من الحيض ، فلو قلنا : إنّ الحيض يجامع الحمل ( 1 ) ثم رأته في أيّام عادتها ، وحكمنا بكونه حيضا ، ثمّ ولدت قبل تخلَّل النقاء عشرة ، حكمنا ببطلان ذلك الحيض ، وكونه استحاضة ، لعدم تخلَّل طهر كامل بينه وبين النفاس .
الخامس : عدم الخروج به من العدّة ، بل بالولادة ، بخلاف الحيض ، فإنّه علَّة في الخروج .
السادس : عدم رجوع المبتدأة إلى أهلها مع العبور ، بل تجعله عشرة ، بخلاف الحيض .( 1 ) في « ش 1 ، 2 » : الحبل .