ولو سقط عضو ، كان دمه نفاسا برأسه ، وكذا إن سقط بعده آخر ، وهكذا ، كتعدّد الحمل ، وهي بين التوأمين حامل ، فتستحقّ النذر والوقف ، وتطلَّق بلا استبراء . وحكمها كالحائض ، إلَّا في الأقلّ والتمييز ، وتخلَّل النقاء ، وإبطاله لما قبله ، وعدم الخروج به من العدّة . ولا ترجع المبتدأة فيه إلى أهلها مع العبور ، ولا المعتادة إلى عادتها فيه ، ويتحقّق مع العبور اتّفاقا ، وقد تتّفق الكفّارات الثلاث فيه بوطء مرّة .
شرح
قوله رحمه اللَّه : ( ولو سقط عضو ، كان دمه نفاسا برأسه ، وكذا إن سقط بعده آخر ، وهكذا ، كتعدّد الحمل ، وهي بين التوأمين حامل ، فتستحقّ النذر والوقف ، وتطلَّق بلا استبراء ) .
أقول : حكم خروج الأعضاء متعاقبة حكم التوأمين فصاعدا ، فدم كلّ عضو نفاس على حدته .
والاحتمال الوارد في التوأمين من كون النفاس هو الأخير دون الأوّل وارد في خروج الأعضاء .
وهي بين التوأمين تستحقّ النذر والوقف للحوامل ، لأنّها حامل ما لم ينفصل جميع الحمل .
قوله رحمه اللَّه : ( وحكمها كالحائض ، إلَّا في الأقلّ والتمييز ، وتخلَّل النقاء ، وإبطاله لما قبله ، وعدم الخروج به من العدّة . ولا ترجع المبتدأة فيه إلى أهلها مع العبور ، ولا المعتادة إلى عادتها فيه ، ويتحقّق مع العبور اتّفاقا ، وقد تتّفق الكفّارات الثلاث فيه بوطء مرّة ) .