تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
شرح
حالة الصلاة ، فتغسل الفرج قبل الوضوء ، وتحشوه بقطنة أو خرقة ، فإن احتبس ، وإلَّا تلجّمت بأن تشدّ على وسطها خرقة كالتكَّة ، وتأخذ خرقة أخرى مشقوقة الرأسين تجعل أحدهما خلفها والآخر قدّامها ، وتشدّهما بالتكَّة ، ويجب ذلك إلَّا مع الضرر ( بحبس الدم ، أمّا الجرح ) ( 1 ) الذي لا يرقأ دمه ، فلا يجب شدّه ، بل تصلَّي وإن كان سائلا . ونقل الشيخ فيه الإجماع ( 2 )( 2 ) الخلاف 1 : 252 ، المسألة 225 .. ولو خرج دم الاستحاضة ( 3 ) بعد الغسل والوضوء قبل الصلاة ، إعادتهما إن كان لتقصير ( 4 ) في الاستظهار ، وإن كان لغلبة الدم ، فلا ، للحرج . وهذا الاستظهار يمتدّ إلى الفراغ من الصلاة . وإن كانت صائمة ، جزم العلَّامة بوجوبه جميع النهار ( 5 )( 5 ) نهاية الإحكام 1 : 126 .، لأنّ توقّف الصوم على الغسل يشعر بأنّ خروج الدم له أثر في الفساد ، وهو اختيار الشهيد في ( الذكرى ) ( 6 )( 6 ) الذكرى : 32 ..( 1 ) ما بين القوسين في « ش 1 » : بحبس القرح . ( 3 ) في « ش 1 ، 2 ، 4 » : المستحاضة . ( 4 ) في « ش 1 » : قصّرت .