تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
وللطواف وصلاته وضوءان ، وكذا يتعدّد لكلّ مفتتح من النوافل وإن كانت يوميّة ، وتتأدّى به الواجبة وأجزاؤها واحتياطها واستدراكها وإن كان للشكّ في الخامسة ، والمرغمتان .
شرح
قوله رحمه اللَّه : ( وللطواف وصلاته وضوءان ، وكذا يتعدّد لكلّ مفتتح من النوافل وإن كانت يوميّة ، وتتأدّى به الواجبة وأجزاؤها واحتياطها واستدراكها وإن كان للشكّ في الخامسة ، والمرغمتان ) . أقول : تعدّده للطواف وصلاته ، لكونهما عبادتين مختلفتين . وتعدّده بتعدّد النوافل ، لقول الصادق عليه السّلام : « كلّ صلاة بوضوء » ( 1 )( 1 ) الكافي 3 : 88 - 89 / 2 ، التهذيب 1 : 106 - 107 / 277 و 170 / 484 ، الوسائل 1 : 371 ، الباب 1 من أبواب الاستحاضة ، الحديث 1 .. خلافا للشيخ في ( المبسوط ) ( 2 )( 2 ) المبسوط 1 : 68 .وقد تقدّم ( 3 )( 3 ) تقدّم في ص 240 .. وإنّما تؤدّى الواجبة وأجزاؤها بالوضوء الواحد ، لأنّ الأجزاء كالتشهد المنسي والسجدة المنسيّة من تمام الأولى . وكذا الاحتياط . والمعتمد : استئناف الوضوء له ، لأنّه صلاة منفردة ، ولا تبطل بالحدث بينهما . وأمّا الاستدراك : فلعدم تعدّد الصلاة ، فلا يتعدّد الوضوء . والمرغمتان ليستا بصلاة ، وإنّما يتعدّد الوضوء بتعدّد الصلاة . تتمّة : يجب على المستحاضة الاستظهار بمنع الدم بحسب المكنة