تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
شرح
واستشكله العلَّامة في ( النهاية ) ( 1 )( 1 ) نهاية الإحكام 1 : 129 .. وقال في ( التذكرة ) : لو أخلَّت ذات الدم الكثير بالغسل لصلاة العشاءين ، بطلت الصلاة ، والوجه : صحّة الصوم ، لوقوعه قبل تجدّد وقت وجوب الغسل ( 2 )( 2 ) تذكرة الفقهاء 1 : 292 .. أمّا الطلاق فيصحّ وإن لم تفعل ، لأصالة الصحّة ، وعدم المانع ، وهو الحيض . وأمّا الوطء مع الإخلال بالأفعال فهو مكروه وإن كان ظاهر الأصحاب المنع . قال العلَّامة في ( التذكرة ) : وأمّا الوطء : فالظاهر من عبارة علمائنا اشتراط الطهارة في إباحته ، قالوا : يجوز لزوجها وطؤها إذا فعلت ما تفعله المستحاضة . ثم استقرب الكراهية ( 3 )( 3 ) تذكرة الفقهاء 1 : 291 .. وكذلك صاحب ( المعتبر ) استقرب الكراهية المغلَّظة ( 4 )( 4 ) المعتبر 1 : 248 .. وهو المعتمد . ولو صامت مع الإخلال بالأفعال ، فلا كفّارة وإن وجب القضاء ، كما لو صامت الحائض بعد الطهر قبل الغسل ، فلا كفّارة مع وجوب القضاء ، وإليه أشار بقوله : ( ولا كفّارة كالحائض ) .