شرح
( الخلاف ) .
قال : ومع مقارنة الصلاة تخرج من العهدة بيقين ، ومع التأخير لا تخرج من العهدة ( 1 )( 1 ) انظر الخلاف 1 : 233 و 250 و 252 ، المسائل 199 و 221 و 224 ..
والمقارنة تقتضي عدم جواز الاشتغال بغيرها ، وهو أحوط .
الخامسة : لو أحدثت غير الدم من نواقض الوضوء أو انقطع دمها ولو في أثناء الصلاة ، توضّأت بعد غسل الدم وتغيير القطنة والخرقة ، لأنّ عليها نجاسة ، وقد تجدّد منها حدث ناقض ، لأنّ انقطاع دم المستحاضة للبرء حدث يوجب الوضوء ما لم تعلم قرب عوده ، فلا يكون للبرء .
وقال الشيخ في ( المبسوط ) و ( الخلاف ) : إذا انقطع في أثناء الصلاة ، لا يجب الاستيناف ، لأنّها دخلت دخولا مشروعا ( 2 )( 2 ) المبسوط 1 : 68 ، الخلاف 1 : 250 - 251 ، المسألة 222 ..
والمعتمد : الأوّل ، لأنّها طهارة ضرورية ، وقد زالت الضرورة ، فتستأنف الطهارة لما يتجدّد من الصلاة .
وقول المصنّف : ( ولو كان كثيرا ) خلافا للشهيد في ( دروسه ) لأنّه قال : ولو برئت ، وجب ما كان قبله من وضوء أو غسل ( 3 )( 3 ) الدروس 1 : 99 .. فعنده أنّ انقطاعه للبرء يوجب الغسل إذا كان كثيرا يجب به الغسل قبل الانقطاع .
والمعتمد : وجوب الوضوء خاصّة .
السادسة : اعتبار القلَّة والكثرة وقت الصلاة ، فلو انتقلت ذات