تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
شرح
وصلاتها في آخره ، قال : للعموم الدالّ على تجويز فعل الطهارة أوّل الوقت ، والعموم الدالّ على توسعة الوقت ( 1 )( 1 ) مختلف الشيعة 1 : 213 ، المسألة 154 .. والمعتمد : مذهب الشيخ . قال الشهيد : ولا يضرّ الاشتغال بمقدّمات الصلاة وانتظار الجماعة ( 2 )( 2 ) الدروس 1 : 99 .. وبه قال العلَّامة في ( النهاية ) ( 3 )( 3 ) نهاية الإحكام 1 : 127 .والمصنّف في ( اللمعة ) ( 4 )( 4 ) اللمعة الجليّة ( ضمن الرسائل العشر ) : 236 .. وظاهره هنا : عدم الجواز ، وهو ظاهر الشيخ في ( الخلاف ) ( 5 )( 5 ) الخلاف 1 : 251 ، المسألة 224 .حكاه الشهيد في ( الذكرى ) . قال : نعم لا يضرّ اشتغالها بمقدّمات الصلاة ، كالستر والاجتهاد في القبلة وانتظار الجماعة ، قاله الفاضل ، وظاهر الخلاف المنع من ذلك ، أمّا الأذان والإقامة فلا يقدحان قطعا ، نظرا إلى فعلهما على الوجه الأكمل ( 6 )( 6 ) الذكرى : 31 .. انتهى كلام الشهيد - رحمه اللَّه - في ( الذكرى ) . وظاهر المصنّف هنا : عدم جواز الأذان والإقامة أيضا ، لأنّه قال : ( وتشرع عقيبه ، فلو اشتغلت بما لا يتعلَّق بها كمقدّماتها وإن سنّت ، جدّدت الأفعال ) . وهو ظاهر الشيخ ، لأنّه أوجب مقارنة الصلاة للطهارة في