شرح
وصلاتها في آخره ، قال : للعموم الدالّ على تجويز فعل الطهارة أوّل الوقت ، والعموم الدالّ على توسعة الوقت ( 1 )( 1 ) مختلف الشيعة 1 : 213 ، المسألة 154 ..
والمعتمد : مذهب الشيخ .
قال الشهيد : ولا يضرّ الاشتغال بمقدّمات الصلاة وانتظار الجماعة ( 2 )( 2 ) الدروس 1 : 99 ..
وبه قال العلَّامة في ( النهاية ) ( 3 )( 3 ) نهاية الإحكام 1 : 127 .والمصنّف في ( اللمعة ) ( 4 )( 4 ) اللمعة الجليّة ( ضمن الرسائل العشر ) : 236 ..
وظاهره هنا : عدم الجواز ، وهو ظاهر الشيخ في ( الخلاف ) ( 5 )( 5 ) الخلاف 1 : 251 ، المسألة 224 .حكاه الشهيد في ( الذكرى ) .
قال : نعم لا يضرّ اشتغالها بمقدّمات الصلاة ، كالستر والاجتهاد في القبلة وانتظار الجماعة ، قاله الفاضل ، وظاهر الخلاف المنع من ذلك ، أمّا الأذان والإقامة فلا يقدحان قطعا ، نظرا إلى فعلهما على الوجه الأكمل ( 6 )( 6 ) الذكرى : 31 ..
انتهى كلام الشهيد - رحمه اللَّه - في ( الذكرى ) .
وظاهر المصنّف هنا : عدم جواز الأذان والإقامة أيضا ، لأنّه قال :
( وتشرع عقيبه ، فلو اشتغلت بما لا يتعلَّق بها كمقدّماتها وإن سنّت ، جدّدت الأفعال ) .
وهو ظاهر الشيخ ، لأنّه أوجب مقارنة الصلاة للطهارة في