تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
شرح
ومراده بالغالط ابن إدريس ، ومن العجب تغليطه ابن إدريس بإيجاب الوضوء لكلّ صلاة ، وقوله : ولم يقل به أحد من طائفتنا ، مع كونه قائلا به في ( الشرائع ) و ( المختصر ) ( 1 )( 1 ) المختصر النافع : 53 - 54 .. الرابعة : قال الشيخ في ( المبسوط ) : إذا توضّأت للفرض جاز أن تصلَّي به ما شاءت من النوافل ( 2 )( 2 ) المبسوط 1 : 68 .. ومنعه المصنّف والعلَّامة ، لأنّ الدم حدث ، فيستباح بالوضوء معه ما لا بدّ منه ، وهو الصلاة الواحدة ( 3 )( 3 ) تذكرة الفقهاء 1 : 288 .. ولقول الصادق عليه السّلام : « توضّأت وصلَّت كلّ صلاة بوضوء » ( 4 )( 4 ) الكافي 3 : 88 - 89 / 2 ، التهذيب 1 : 106 - 107 / 277 و 170 / 484 ، الوسائل 2 : 371 ، الباب 1 من أبواب الاستحاضة ، الحديث 1 .. وأوجب المصنّف الشروع بالصلاة عقيب الطهارة ، وهو مذهب الشيخ وابن إدريس ( 5 )( 5 ) المبسوط 1 : 68 ، السرائر 1 : 152 .، واستحسنه الشهيد في ( دروسه ) ( 6 )( 6 ) الدروس 1 : 99 .. قال الشيخ : لأنّ المأخوذ عليها أن تتوضّأ عند كلّ صلاة ( 7 )( 7 ) المبسوط 1 : 68 .. وهو يعطي المقارنة . واستقرب العلَّامة في ( المختلف ) جواز وضوئها في أوّل الوقت