شرح
والمصنّف ونجم الدين في ( الشرائع ) ( 1 )( 1 ) إرشاد الأذهان 1 : 228 ، تحرير الأحكام 1 : 16 ، تذكرة الفقهاء 1 : 284 ، قواعد الأحكام 1 : 16 ، مختلف الشيعة 1 : 212 - 213 ، المسألة 153 ، منتهى المطلب 1 : 120 نهاية الإحكام 1 : 126 و 127 ، الدروس 1 : 99 ، الذكرى :
30 ، البيان : 65 - 66 ، شرائع الإسلام 1 : 26 ..
وقال في ( المعتبر ) : وظنّ غالط من المتأخّرين أنّه يجب على هذه مع الأغسال وضوء مع كلّ صلاة ، ولم يذهب إلى ذلك أحد من طائفتنا .
وربما يكون غلطه لما ذكره الشيخ - رحمه اللَّه - في ( المبسوط ) و ( الخلاف ) أنّ المستحاضة لا تجمع بين صلاتين بوضوء ، فظنّ انسحابه على موضعها .
وليس على ما ظنّ ، بل ذلك يختصّ بالموضع الذي يقتصر فيه على الوضوء .
والذي اختاره المفيد - رحمه اللَّه - هو الوجه ، وهو لازم للشيخ أبي جعفر رحمه اللَّه ، لأنّ عنده كلّ غسل لا بدّ فيه من الوضوء إلَّا غسل الجنابة ، وإذا كان المراد بغسل الاستحاضة الطهارة ، لم يحصل المراد به إلَّا مع الوضوء .
أمّا علم الهدى فلا يلزمه ذلك ، لأنّ عنده أنّ الغسل يكفي عن الوضوء ، فلا يلزمه إضافة الوضوء إلى الغسل هنا ( 2 )( 2 ) المعتبر 1 : 247 .. انتهى كلامه - رحمه اللَّه - في ( المعتبر ) .