شرح
وقال ابن أبي عقيل : عليها ثلاثة أغسال ( 1 )( 1 ) حكاه عنه المحقّق في المعتبر 1 : 244 ، والعلَّامة في المختلف 1 : 209 ، المسألة 151 .، لرواية وردت عن الصادق عليه السّلام ( 2 )( 2 ) الكافي 3 : 90 / 5 ، التهذيب 1 : 177 / 487 ، و 401 / 1254 ، الوسائل 2 : 372 ، الباب 1 من أبواب الاستحاضة ، الحديث 4 .، وحملت على السيلان .
الثالثة : لو سال الدم ، لزمها ثلاثة أغسال : غسل للظهر والعصر تجمع بينهما تؤخّر الظهر وتقدّم العصر ، وغسل للمغرب والعشاء كذلك ، وغسل للغداة ، فإن كانت منتفلة أو صائمة ، اغتسلت قبل الطلوع وإلَّا بعده ، وهذا إجماع من علمائنا . ويجب مع ذلك تغيير القطنة والخرقة .
ثم اختلفوا ، فقال المفيد رحمه اللَّه : تصلَّي هذه بوضوئها وغسلها الظهر والعصر معا على الاجتماع ، وتفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء ، وكذا في صلاة الليل والغداة ( 3 )( 3 ) المقنعة : 56 - 57 ..
واقتصر الشيخ على الأغسال ( 4 ) ( 5 )( 5 ) النهاية : 28 - 29 ، المبسوط 1 : 67 .، وكذا المرتضى ( 6 )( 6 ) المسائل الناصرية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : 224 ، المسألة 45 ، وحكاه عنه المحقّق في المعتبر 1 : 247 ، والعلَّامة في تذكرة الفقهاء 1 : 284 .وابنا بابويه ( 7 )( 7 ) المقنع : 46 ، وحكاه الصدوق عن والده في الفقيه 1 : 50 ، وحكاه عنهما المحقّق في المعتبر 1 : 247 ، والعلَّامة في تذكرة الفقهاء 1 : 284 ..
وابن إدريس أوجب الوضوء لكلّ صلاة ( 8 )( 8 ) السرائر 1 : 152 - 153 .، واختاره العلَّامة والشهيد( 4 ) في « ش » 1 ، 2 » : الاغتسال .