شرح
الأولى : ( دم الاستحاضة إذا كان قليلا ) ( 1 ) وهو أن يظهر على القطنة ولا يغمسها ، وجب عليها تغيير القطنة ، لأنّها نجسة ، والوضوء لكلّ صلاة ، وهو المشهور عند علمائنا ، لقول الصادق عليه السّلام : « المستحاضة إذا لم يثقب دمها الكرسف توضّأت ودخلت المسجد وصلَّت كلّ صلاة بوضوء » ( 2 )( 2 ) الكافي 3 : 88 - 89 / 2 ، التهذيب 1 : 106 - 107 / 277 و 170 / 484 ، الوسائل 2 : 371 ، الباب 1 من أبواب الاستحاضة ، الحديث 1 ..
وقال ابن أبي عقيل : لا يجب في هذه الحالة وضوء ولا غسل ( 3 )( 3 ) حكاه عنه المحقّق في المعتبر 1 : 242 ..
الثانية : إذا كثر الدم حتى غمس القطنة ولم يسل ، وجب عليها الغسل لصلاة الغداة خاصّة ، فإن كانت صائمة أو منتقلة ، اغتسلت قبل الصبح بما يسع النافلة ، وإلَّا اغتسلت بعده . ويجب تغيير القطنة والخرقة ، لنجاستهما ، ذهب إليه أكثر علمائنا ( 4 )( 4 ) منهم : الشيخ الصدوق في المقنع : 46 ، والفقيه 1 : 50 ، والشيخ المفيد في المقنعة : 56 ، والشيخ الطوسي في النهاية : 28 ، والمبسوط 1 : 67 ، والخلاف 1 : 249 ، المسألة 221 ، وسلَّار في المراسم : 44 ، والقاضي ابن البرّاج في المهذّب 1 : 37 ، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : 129 ، وابن حمزة في الوسيلة : 61 ، وابن إدريس في السرائر 1 : 153 ، والمحقّق في شرائع الإسلام 1 :
26 ، والعلامة في المختلف 1 : 209 ، المسألة 151 .، لقول الصادق عليه السّلام : « فإن لم يجز الكرسف ، فعليها الغسل كلّ يوم مرّة ، والوضوء لكلّ صلاة » ( 5 )( 5 ) الكافي 3 : 89 - 90 / 4 ، التهذيب 1 : 170 / 485 ، الوسائل 2 : 374 ، الباب 1 من أبواب الاستحاضة ، الحديث 6 ، وفيها عن سماعة مضمرا ، وفي المعتبر 1 :
243 عن سماعة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ..( 1 ) ما بين القوسين في « ش 1 » : إذا كان الدم قليلا .