وتعتبر وقت الصلاة ، فما لم يغمس القطنة تبدّل وتتوضّأ لكلّ ، ومعه تضيف إبدال الخرقة ، وتغتسل للصبح قبله صائمة ومنتفلة ، وإلَّا بعده . ومع السيل تضيف آخرين للظهرين والعشاءين جمعا بلا نفل ، وتشرع عقيبه . فلو اشتغلت بما لا يتعلَّق بها كمقدّماتها وإن سنّت ، جدّدت الأفعال ، ولو أحدثت غيره أو انقطع للبرء ولو في الصلاة ، توضّأت وإن كان كثيرا ، لا إن علمت قرب عوده . والاعتبار وقت الصلاة ، فلو طرأت الكثرة أو القلَّة ، فالحكم للموجود وإن أمكن خلافه ، لا إن علم عوده .
شرح
قوله : ( أو ولدت بعده قبل نقاء ) أي : على القول بحيض الحامل ، لو رأته حال حملها وحكمنا بكونه حيضا ثمّ ولدت بعده قبل نقاء عشرة أيّام ، حكمنا بكون الأوّل استحاضة ، وقضت ما تركت من العبادة .
قوله رحمه اللَّه : ( وتعتبر وقت الصلاة ، فما لم يغمس القطنة تبدّل وتتوضّأ لكلّ ، ومعه تضيف إبدال الخرقة ، وتغتسل للصبح قبله صائمة ومنتفلة ، وإلَّا بعده . ومع السيل تضيف آخرين للظهرين والعشاءين جمعا بلا نفل ، وتشرع عقيبه . فلو اشتغلت بما لا يتعلَّق بها كمقدّماتها وإن سنّت ، جدّدت الأفعال ، ولو أحدثت غيره أو انقطع للبرء ولو في الصلاة ، توضّأت وإن كان كثيرا ، لا إن علمت قرب عوده . والاعتبار وقت الصلاة ، فلو طرأت الكثرة أو القلَّة ، فالحكم للموجود وإن أمكن خلافه ، لا إن علم عوده ) .
أقول : هنا مسائل :