تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
فصل : والاستحاضة : ودمها في الأغلب أصفر بارد رقيق ، وقبل التسع وبعد اليأس ، وما عبر أو نقص عن ثلاثة ، أو تفرّقت ، أو ولدت بعده قبل نقاء .
شرح
قوله رحمه اللَّه : ( فصل : والاستحاضة ، ودمها في الأغلب أصفر بارد رقيق ، وقبل التسع وبعد اليأس ، وما عبر أو نقص عن ثلاثة ، أو تفرّقت ، أو ولدت بعده قبل نقاء ) . أقول : إنّما قال : ( في الأغلب ) لأنّه قد يتّفق بهذه الصفات ( 1 ) ، وهو حيض ، كما لو جاء في أيّام عادتها بهذه الصفة ، فإنّه يكون حيضا . قوله : ( وقبل التسع ) فإنّ الذي تراه المرأة قبل التسع لا يوجب الأحكام عليها في الحال ، لعدم تكليفها ، لكن يوجب الغسل أو الوضوء بعد التكليف ، ويوجب الأحكام على الغير ، كما لو وقع في البئر ، فإنّه يجب نزحها وإن كان قبل التسع . قوله : ( وبعد اليأس ، وما عبر أو نقص عن ثلاثة ) ظاهر . قوله : ( وإن تفرّقت ) أي : تفرّقت الثلاثة في ظرف العشرة ، فالمشهور : أنّه استحاضة ، وقيل : حيض ( 2 )( 2 ) القائل هو الشيخ الطوسي في النهاية : 26 ، والقاضي ابن البرّاج في المهذّب 1 : 34 ..( 1 ) في « ش 2 ، 3 ، 4 » : الصفة .
كشف الالتباس عن موجز أبي العباس — صفحة 235 | الشيخ المفلح الصميري البحراني / مؤسسة صاحب الأمر ( عج ) - قم المقدسة