الوطء ولو متعة ، لا أمته ، فثلاثة أمداد ، ويمتنع لأخبارها لا متّهمة . ولو غرّته ، أو أكرهته ، أو مع نومه ، فلا شيء عليهما .
ولو نذرت العزيمة في وقت فاتّفق فيه ، قضت ، كالصوم وصلاة الطواف وصلاة مضى من وقتها قدرها وشروطها المفقودة ، ولو زال وقد بقي منه قدر الشروط وركعة ، وجبت .
شرح
الوطء ولو متعة ، لا أمته ، فثلاثة أمداد ، ويمتنع لأخبارها لا متّهمة .
ولو غرّته ، أو أكرهته ، أو مع نومه ، فلا شيء عليهما . ولو نذرت العزيمة في وقت فاتّفق فيه ، قضت ، كالصوم وصلاة الطواف وصلاة مضى من وقتها قدرها وشروطها المفقودة ، ولو زال وقد بقي منه قدر الشروط وركعة ، وجبت ) .
أقول : هنا مسائل :
الأولى : أجمع علماء الإسلام على تحريم الجماع في قبل الحائض ، لقوله تعالى : * ( فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ ) * ( 1 )( 1 ) البقرة : 222 .وعلى إباحة الاستمتاع بما فوق السرّة وتحت الركبة .
الثانية : لو وطأ مستحلا ، فهو مرتدّ ، لإنكاره ما علم من الدين ضرورة ، وغير مستحلّ يعزّر ، ويكفّر ندبا عند المصنّف والعلَّامة ( 2 )( 2 ) إرشاد الأذهان 1 : 228 ، تحرير الأحكام 1 : 15 ، تذكرة الفقهاء 1 : 267 ، قواعد الأحكام 1 : 15 ، مختلف الشيعة 1 : 186 - 187 ، المسألة 131 ، منتهى المطلب 1 : 115 ، نهاية الإحكام 1 : 121 .والشيخ