تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
شرح
الحيض . الرابعة : إذا أخبرته بالحيض ، فإن كانت ثقة ، وجب الامتناع ، لقوله تعالى : * ( وَلا يَحِلُّ لَهنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ الله فِي أَرْحامِهنَّ ) * ( 1 )( 1 ) البقرة : 228 .ومنع الكتمان يقتضي وجوب القبول منهنّ ، وإن اتّهمها بقصد منع حقّه ، لم يجب الامتناع ما لم يتحقّق الحيض . الخامسة : لا كفّارة على المرأة وإن غرّت زوجها ، لأصالة البراءة ، وعدم النصّ ، وعصمة المال ، ولا كفّارة على الرجل مع جهله بالحيض ، أو جهله بالتحريم أو نسيانه أو أكرهته على الوطء أو فعلت به حال نومه ، فلا شيء عليهما . السادسة : لو نذرت العزيمة أو نذرت الصوم في وقت معيّن ، فاتّفق الحيض في ذلك الوقت ، قضتهما . وتقضي صلاة الطواف وصلاة مضى من وقتها قدر فعلها وفعل شروطها المفقودة . ولو كانت الشروط من الطهارة والستر ومعرفة القبلة حاصلة قبل دخول الوقت ، لم يشترط في وجوب القضاء مضيّ قدر وقت الشروط ، بل قدر وقت الصلاة لا غير . ولا بدّ من مضيّ قدر جميع الركعات بالحمد والسورة . ولو طهرت وقد بقي قدر الشروط وركعة ولو بالحمد ، وجب الأداء ، ومع الترك يجب القضاء .
كشف الالتباس عن موجز أبي العباس — صفحة 233 | الشيخ المفلح الصميري البحراني / مؤسسة صاحب الأمر ( عج ) - قم المقدسة