وتستبرئ عند الانقطاع ، فتغتسل عند النقاء ، ولا معه ، فالمعتادة مخيّرة بين تعبّد المستحاضة ، والصبر يومين ، ولا صبر مع النقاء وإن علمت عوده قبل العشرة ، ثمّ تتعبّد إلى العاشر ، فيجزي إن عبر ، وتقضي المستظهر ، لا إن وقف فتقضي المتعبّد .
شرح
الأوّل ، فيحصل الغرض بصومه ، وإمّا حائض في جميعه أو بعضه .
فإن كانت حائضا في جميعه ، فإمّا أوّل الحيض أو آخره أو بينهما ، فإن كان أوّله ، صحّ الثاني عشر ، وإن كان آخره ، صحّ المتخلَّل بعد الثاني وقبل الحادي عشر ، وإن كان بين الأوّل والآخر ، فإن انقطع قبل المتخلَّل ، صحّ المتخلَّل ، وإن انقطع بعده ، صحّ الثاني عشر .
وإن كانت حائضا في بعضه ، أي : بعض الأوّل ، فإن كان في أوّله وانقطع فيه ، صحّ المتخلَّل ، وإن كان في آخره ، فغايته أوّل الحادي عشر ، فيصحّ الثاني عشر ، فعلى كلّ التقادير يقع يوم في الطهر .
ولو أرادت قضاء يومين ، ضعّفت ما عليها ، وزادت يومين ، فيكون عن اليومين ستّة ، وعن الثلاثة ثمانية وعن الأربعة عشرة ، وهكذا ، فيكون نصف العدد من الأوّل إلى حين ينتهي النصف ولاء ، والنصف من الحادي عشر إلى حيث ينتهي عدد النصف ولاء .
ولو كان عشرة ، قضت عشرين ، وزادت يومين .
قوله رحمه اللَّه : ( وتستبرئ عند الانقطاع ، فتغتسل عند النقاء ، ولا معه ، فالمعتادة مخيّرة بين تعبّد المستحاضة ، والصبر يومين ، ولا صبر مع النقاء وإن علمت عوده قبل العشرة ، ثمّ تتعبّد إلى العاشر ، فيجزي إن عبر ، وتقضي المستظهر ، لا إن وقف فتقضي المتعبّد ) .