شرح
في ( النهاية ) ( 1 )( 1 ) النهاية : 26 .ووجوبا عند المرتضى ( 2 )( 2 ) جمل العلم والعمل : 56 .والشيخ في ( الجمل ) ( 3 )( 3 ) الجمل والعقود ( ضمن الرسائل العشر ) : 162 .واختاره ابن إدريس ( 4 )( 4 ) السرائر 1 : 144 .وصاحب ( الشرائع ) ( 5 )( 5 ) شرائع الإسلام 1 : 23 .للاحتياط .
والكفّارة دينار قيمته عشرة دراهم شرعيّة ، أو ما قيمته دينار ، ويصرف إلى أهل الإيمان وإن كان واحدا .
وإنّما يجب الدينار في أوّل الحيض ، ونصفه في أوسطه ، وربعه في آخره ، فإن عجز ، تصدّق بما استطاع ، فإن عجز ، استغفر اللَّه تعالى ، ولا شيء عليه .
والأوّل والأوسط والآخر مختلف باعتبار طول الزمان وقصره ، فالثاني وسط لذات الثلاثة ، والأوّل وثلث الثاني أوّل لذات الأربعة ، وثلثا الثاني وثلثا الثالث أوسط لها ، والباقي آخر ، والثالث والرابع أوسط لذات الستّة .
ولو تكرّر الوطء ، تكرّرت الكفّارة مع اختلاف الزمان أو سبق التكفير ، وإلَّا فلا .
قوله : ( وتتكرّر مع سبق التكفير واختلافها وإن اتّحد الوطء ) إنّما يتصوّر اختلاف الكفّارة ووجوب الثلاث مع اتّحاد الوطء في النفساء دون الحائض ، إذ لا حدّ لأقلّ النفاس ، لجواز كونه لحظة واحدة ، فيمكن الابتداء