وتصبر المبتدأة والمضطربة إلى العبور ثمّ تميّز .
ولو حصل للمعتادة ، الغي ، ويتقدّم ويتأخّر ، فيلغيان لو جامعا العبور . ويحرم وطؤها قبلا فيعزّر ، وندب تكفيره بدينار قيمته عشرة دراهم عينا وقيمة - ولو على واحد - في أوّله ، ونصفه أوسطه ، وربعه آخره . وتتكرّر مع سبق التكفير واختلافها وإن اتّحد
شرح
قوله رحمه اللَّه : ( وتصبر المبتدأة والمضطربة إلى العبور ثمّ تميّز . ولو حصل للمعتادة ، الغي ، ويتقدّم ويتأخّر ، فيلغيان لو جامعا العبور ) .
أقول : المبتدأة والمضطربة تصبران في الدور الأوّل حتّى تعبر العشرة ، فترجعان إلى التمييز ، فما شابه دم الحيض فهو حيض ، وما شابه دم الاستحاضة فهو استحاضة ، فتقضيان ما شابه دم الاستحاضة من العشرة ، هذا مع حصول التمييز .
وفي الشهر الثاني تتعبّدان بما شابه الاستحاضة في ظرف العشرة .
وقد تقدّم البحث في ذلك .
ولو حصل التمييز للمعتادة بأن رأت في عادتها بصفة الاستحاضة وفي غير عادتها بصفة الحيض ، الغي التمييز وتحيّضت بالعادة .
ولو رأت الدم في العادة وقبلها وبعدها وعبر الجميع ، فالحيض العادة لا غير ، وإن انقطع على العشرة ، فالجميع حيض .
قوله رحمه اللَّه : ( ويحرم وطؤها قبلا فيعزّر ، وندب تكفيره بدينار قيمته عشرة دراهم عينا وقيمة - ولو على واحد - في أوّله ، ونصفه أوسطه ، وربعه آخره . وتتكرّر مع سبق التكفير واختلافها وإن اتّحد