شرح
في أوّله والنزع في آخره ، فيجب الثلاث ، أمّا الحيض فأقلَّه ثلاثة أيّام ، فلا يمكن اختلاف الكفّارة بالنسبة إلى الأوّل والأوسط والآخر بوطء واحد ، فلا يمكن وجوب الثلاث بوطء واحد في الحيض وإن أمكن وجوب كفّارتين بوطء واحد ، بأن يبتدئ في آخر الأوّل وينزع في أوّل الأوسط ، أو يبتدئ في آخر الأوسط وينزع في أوّل الآخر .
ويتصوّر تكرّر الكفّارة بوطء واحد مع سبق التكفير وإن اتّحد الزمان ، كما لو كفّر بعد الإيلاج قبل النزع ثم تراخى بعد التكفير عن النزع ، فإنّه تجب كفّارة أخرى ، وتتعدّد الكفّارة بتعدّد التكفير واللبث بعده ، لأنّ الكفّارة تسقط ما ثبت لا ما تجدّد .
الثالثة : لا فرق في وجوب التكفير أو استحبابه بين الزوجة الحرّة والأمة ، ولا بين العقد الدائم والمنقطع ، أمّا ملك اليمين فعليه ثلاثة أمداد من طعام .
( وجزم الشهيد في ( الذكرى ) بعدم الفرق بين الزوجة والأجنبية ، قال : ولا فرق بين الزوجة والأجنبية ، للعموم والإطلاق ) ( 1 )( 1 ) ذكري الشيعة : 35 . وما بين القوسين من « ش 1 » ..
وظاهر العلَّامة في ( النهاية ) ثبوت الحكم بوطء الأجنبية للشبهة أو للزنا ( 2 )( 2 ) نهاية الإحكام 1 : 122 .، وهو من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى .
ويحتمل التخصيص بمورد النصّ ، لاحتمال كون الكفّارة مسقطة للذنب ، فلا تتعدّى إلى الأعلى ، لعدم إسقاط الذنب بالتكفير عن