شرح
الرابع : المنع من قراءة العزائم .
الخامس : تأتي بالصلوات الخمس في جميع الزمان .
السادس : تصوم رمضان كلَّه ، لاحتمال أن تكون طاهرا فيه أجمع ، وتجزئها منه تسعة ، لاحتمال ابتداء الحيض في أثناء نهار ، ويمتدّ عشرة ، فينقطع في أثنائها ، فيبطل صوم اليومين المبعّضين .
السابع : قضاء أحد وعشرين يوما عن رمضان ، لاحتمال حيضها عشرين يوما منه وبعض العشرين ملفّقا من يومين ، فبطل صوم أحد وعشرين .
أمّا قضاء الصلاة التي فعلتها فلا يجب ، للحرج ، بخلاف الصوم .
ولأنّها إن كانت طاهرا وقت الصلاة المؤدّاة ، أجزأها ما فعلت ، وإن كانت حائضا ، فلا صلاة عليها ، لأنّ الحائض لا يجب عليها قضاء الصلاة ، ويجب عليها قضاء الصوم ، والفرق بينهما عظم المشقّة بقضاء الصلاة ، وخفّتها بقضاء الصوم .
ولأنّ أمر الصلاة لم يبن على التأخير بالأعذار ثمّ تقضى بعد زوال العذر ، بل إمّا لا تجب أصلا ، أو تجب بحيث لا يجوز تأخيرها للأعذار ، بل تفعل على كلّ حال ، بخلاف الصوم ، فإنّه يترك لعذر السفر والمرض ثم يقضى ، فكذا يترك للحيض ثمّ يقضى ، فهذا هو الفرق بينهما .
الثامن : إذا أرادت قضاء صوم يوم ، صامت يوما وثاني عشر ذلك اليوم ويوما بينهما بعد الثاني وقبل الحادي عشر ، لأنّها إمّا طاهر في اليوم