تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
شرح
قوله : ( كالمبتدأة ) أي : حكمها حكم المبتدأة ، لأنّ العادة المنسيّة لا يمكن الردّ ( 1 ) إليها ، لعدم إمكان استفادة الحكم منها ، فهي كالمعدومة . وتشبيهها بالمبتدأة في عدد الأيّام التي تضمّنتها الروايات ، وهي الستّة أو السبعة أو الثلاثة من شهر والعشرة من آخر ، لا في الرجوع إلى النساء والأقران ، فإن ردّت إلى المبتدأة ، عملت بالروايات المذكورة ، وإن أخذت بالاحتياط - كما هو بعض أقوال الشيخ ( 2 )( 2 ) المبسوط 1 : 51 .- ردّت إليه في أمور ثمانية : الأوّل : أنّها تفعل ( 3 ) من أوّل الشهر إلى آخره ما تفعله ( 4 ) المستحاضة ، وتغتسل بعد الثالث عند كلّ صلاة يحتمل انقطاع الدم عندها ، إذ ما من زمان بعد الثلاثة إلَّا ويحتمل الحيض والطهر والانقطاع . الثاني : منع الزوج والمالك من الوطء ، لاحتمال كلّ زمان أن يكون حيضا ، فإن فعل ، عصى ، ولا كفّارة ، لعدم العلم ، وأصالة البراءة ، وعليها الغسل من الجنابة ، فإن استوعب الشهر بالوطء ، فعليه ثلاث كفّارات ، فإن أبقى يومين ، فعليه الكفّارة الدنيا ، وهي الأولى ، ولو أبقى يوما ، كان عليه الأولى ( 5 ) والوسطى . الثالث : المنع من اللبث في المساجد .( 1 ) في « ش 1 » : لا يمكن الرجوع . ( 3 ) في « ش 3 » : تعمل . ( 4 ) في « ش 4 » : تعمله . ( 5 ) في « ش 3 » : الدنيا .
كشف الالتباس عن موجز أبي العباس — صفحة 225 | الشيخ المفلح الصميري البحراني / مؤسسة صاحب الأمر ( عج ) - قم المقدسة