شرح
الحيض .
ولا حيض أيضا مع سنّ اليأس ، لقوله تعالى : * ( وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ ) * ( 1 )( 1 ) الطلاق : 4 ..
وهو بلوغ خمسين في غير القرشية والنبطية ، وفيهما بلوغ ستّين سنة ، لقول الصادق عليه السّلام : « إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة إلَّا أن تكون امرأة من قريش » ( 2 )( 2 ) الكافي 3 : 107 / 3 ، التهذيب 1 : 397 / 1236 ، الوسائل 2 : 335 ، الباب 31 من أبواب الحيض ، الحديث 2 ..
قال العلَّامة في ( التذكرة ) : ورويت روايتان مطلقتان : إحداهما بخمسين ، والأخرى بستّين ، وهما محمولتان على هذا التفصيل ( 3 )( 3 ) تذكرة الفقهاء 1 : 252 - 253 ..
تنبيه : اعلم أنّ الشيخ في ( النهاية ) وأبا القاسم في ( المختصر ) و ( الشرائع ) جعلا بلوغ اليأس خمسين سنة ( 4 )( 4 ) النهاية : 516 ، المختصر النافع : 313 ، شرائع الإسلام 3 : 24 .من غير تفصيل .
وجنح العلَّامة في ( المختلف ) إلى تحديده بستّين مطلقا ( 5 )( 5 ) كما في المهذّب البارع 3 : 491 ، والمقتصر : 284 ، وفيهما : واحتج العلَّامة . وذلك تصحيف .من غير تفصيل أيضا ، واختاره في ( منتهى المطلب ) ( 6 )( 6 ) منتهى المطلب 1 : 96 ..
والتفصيل بين القرشيّة وغيرها رواه ابن بابويه في كتابه ( 7 )( 7 ) الفقيه 1 : 51 / 198 .، واختاره