تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
ولا موالاة ، وتغسل الرقبة مع الرأس ، والعورة والسرّة بعده متى شاء .
شرح
قوله رحمه اللَّه : ( ولا موالاة ، وتغسل الرقبة مع الرأس ، والعورة والسرّة بعده متى شاء ) . أقول : الموالاة في الغسل ليست واجبة عند علمائنا أجمع ، لأصالة البراءة ، وحصول امتثال الأمر بالطهارة بدونها . والموالاة أولى ، لما فيها من المسارعة إلى فعل الطاعة . وإذا فرّق ، افتقر كلّ عضو إلى نيّة ليتميّز عن غيره ، قال العلَّامة في ( نهايته ) ( 1 )( 1 ) نهاية الإحكام 1 : 111 .. وتغسل الرقبة مع الرأس ، ويتخيّر في المتوسّطات - كالعورة والسّرّة وخرز الظهر ( 2 ) - بين غسلها بعد الرأس ، أو بعد الجانبين ، أو مع أحد الجانبين ، أو معهما ، والمعتبر في ذلك القصد .( 2 ) خرز الظهر : فقارة . الصحاح 3 : 877 « خرز » .