متتال ثلاثة بلياليها ، لا إن عبر عشرة ، كأقلّ الطَّهر .
شرح
سواد العراق .
وأمّا القرشيّة - وهي المنتسبة إلى قريش ، وهو النضر بن كنانة - فهي على حكمها في أيّ بلد كانت .
وأمّا الحامل : فقد قال المرتضى وابن بابويه والعلَّامة في ( المختلف ) و ( النهاية ) و ( التذكرة ) وأكثر كتبه : إنّها تحيض ( 1 )( 1 ) المسائل الناصرية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : 227 ، المسألة 61 ، الفقيه 1 : 51 ، مختلف الشيعة 1 : 195 ، المسألة 141 ، نهاية الإحكام 1 : 117 ، تذكرة الفقهاء 1 : 254 ، المسألة 81 ، تحرير الأحكام 1 : 137 ، قواعد الأحكام 1 : 14 ، منتهى المطلب 1 : 96 ..
وقال المفيد وابن الجنيد وابن إدريس : لا تحيض ( 2 )( 2 ) أحكام النساء ( ضمن مصنّفات الشيخ المفيد 9 ) : 24 ، السرائر 1 : 150 ، وحكى قول ابن الجنيد ، المحقّق في المعتبر 1 : 200 ، والعلَّامة في المختلف 1 :
195 ، المسألة 141 ..
وقال الشيخ في ( الخلاف ) : تحيض قبل أن يستبين حملها ، ولا تحيض بعد ذلك ( 3 )( 3 ) الخلاف 1 : 239 ، المسألة 205 ..
والمعتمد : الأوّل ، وهو اختيار المصنّف .
قوله رحمه اللَّه : ( متتال ثلاثة بلياليها ، لا إن عبر عشرة ، كأقلّ الطَّهر ) .
أقول : اشتراط التتالي مذهب الشيخ في ( الجمل ) ( 4 )( 4 ) الجمل والعقود ( ضمن الرسائل العشر ) : 163 .وبه قال