وفي الأغلب أسود غليظ ، بحرارة ودفع . ولا بدّ من بلوغها تسعا ، لم تصل إلى ستّين قرشيّة ونبطيّة ، وخمسين غيرهما ولو حاملا .
شرح
بالأقراء ، وتحتسب دم النفاس حيضة وإن كان لحظة ، لأنّ دم النفاس هو دم الحيض ، وإنّما احتبس مدّة الحمل ، لانصرافه إلى تغذية الولد ، فلهذا شارك الحيض في المطلقة الحامل من الزنا .
قوله رحمه اللَّه : ( وفي الأغلب أسود غليظ ، بحرارة ودفع ) .
أقول : إنّما قيّده بالأغلب ، لأنّه قد يكون حيضا وهو على غير هذه الصفة .
قال العلَّامة في ( نهايته ) : ألوان الدم ستّة : السواد الخالص ، وهو حيض إجماعا ، والبياض ، وليس بحيض إجماعا ، والحمرة والخضرة والصفرة والكدرة ، وهي حيض إن صادفت أيّامه ، كما أنّ السواد دم استحاضة إن صادف أيّامها ( 1 )( 1 ) نهاية الإحكام 1 : 116 ..
قوله رحمه اللَّه : ( ولا بدّ من بلوغها تسعا لم تبلغ إلى ستّين قرشيّة ونبطيّة ، وخمسين غيرهما ولو حاملا ) .
أقول : لا حيض مع الصغر إجماعا ، لقوله تعالى : * ( وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ) * ( 2 )( 2 ) الطلاق : 4 ..
وحدّ الصغر ما نقص عن تسع سنين ، فإذا أكملت تسعا ، أمكن