أو سبق بحيض أو نفاس ولم تتخلَّله ، أو لحقه نفاس قبلها .
شرح
ابنا بابويه ( 1 )( 1 ) الفقيه 1 : 50 وفيه قول علي بن بابويه أيضا ، وحكاه عنهما المحقّق في المعتبر 1 :
202 .، واختاره المتأخّرون .
وعدم اشتراط التتالي مذهب الشيخ في ( النهاية ) فإنّه اكتفى بحصول الثلاثة في جملة عشرة ( 2 )( 2 ) النهاية : 26 .، وقوّاه في ( المبسوط ) ( 3 ) والأوّل هو المعتمد .
قوله : ( كأقلّ الطهر ) أي : كما أنّ أقلّ الطهر عشرة متتالية بلياليها كذلك الحيض أقلَّه ثلاثة متتالية بلياليها .
قوله رحمه اللَّه : ( أو سبق بحيض أو نفاس ولم تتخلَّله ، أو لحقه نفاس قبلها ) .
أقول : هذا معطوف على قوله : ( لا إن عبر عشرة ) لأنّ الدم الزائد على العشرة يكون استحاضة فكذلك الدم المسبوق بحيض أو نفاس ولم يتخلَّله أقلّ الطهر فهو استحاضة .
وكذا لو لحق الدم نفاس قبل مضيّ العشرة ، كان الدم الذي قبل النفاس ( 4 ) استحاضة ، وتقضي ما تركته فيه من صيام وصلاة ( 5 ) ، وهذا( 3 ) كذا في جميع النسخ المعتمدة في التحقيق ، وفي المبسوط 1 : 42 هكذا : فحدّ القليل ثلاثة أيّام متتابعات ، وفي أصحابنا من قال : ثلاثة أيام في جملة العشرة .
وهو الذي ذكرناه في النهاية والأوّل أحوط .
( 4 ) في « ش 3 » : قبله .
( 5 ) في « ش 3 » : صلاة وصيام .