شرح
وقال الشافعي : الحائض والجنب لا يقرءان شيئا من القرآن ( 1 )( 1 ) فتح العزيز 2 : 133 - 134 ، الحاوي الكبير 1 : 384 ، روضة الطالبين 1 : 197 و 248 ، المجموع 2 : 178 و 182 ، المغني 1 : 166 ، الشرح الكبير 1 : 241 .، لنهي النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم عن ذلك ( 2 )( 2 ) سنن ابن ماجة 1 : 195 - 196 / 595 و 596 ، سنن الترمذي 1 : 236 / 131 ، سنن الدارقطني 1 : 117 - 118 / 1 و 5 و 120 - 121 / 11 و 12 و 14 و 15 .، لأنّ عبد اللَّه بن رواحة الأنصاري رأته امرأته مع جاريته ، فذهبت لتأخذ سكَّينا ، فقال لها : ما رأيتني أليس نهى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله أن يقرأ أحدنا وهو جنب ؟ فقالت : اقرأ ، فقال :
شهدت بأنّ وعد اللَّه حقّ * وأنّ النار مثوى الكافرينا
وأنّ العرش فوق الماء طاف * وفوق العرش ربّ العالمينا
وتحمله ملائكة شداد * ملائكة الإله مسوّمينا
فقالت : صدق اللَّه وكذب بصري ، فجاء إلى النبي صلَّى اللَّه عليه وآله ، فأخبره فضحك النبي عليه السّلام حتى بدت نواجذه ( 3 ) ( 4 )( 4 ) الاستيعاب 3 : 900 - 901 ، مختصر تأريخ دمشق 12 : 158 ، المجموع 2 :
183 ، تذكرة الفقهاء 1 : 236 ، وانظر : سنن الدارقطني 1 : 120 / 13 ..
وهذا يدلّ على اشتهار النهي بين الرجال والنساء .
والنهي محمول على الكراهة عند أصحابنا .
ويكره له الأكل والشرب ، وتخفّ الكراهية بالمضمضة والاستنشاق .( 3 ) النواجذ : أقصى الأضراس ، وهي أربعة في أقصى الأسنان بعد الأرحاء . لسان العرب 14 : 50 « نجذ » .