وحرم قراءة العزائم وأبعاضها ومسّ قرآن وجلالة ونبي وإمام مقصودا ، ودخول أحد المسجدين واستيطان غيرهما ، ووضع شيء يستلزمهما . وأبيح سبع آيات ، وكره ما زاد ، وأكل وشرب .
شرح
الثاني : يستحبّ الوضوء لنوم الجنب ، ولا يختصّ بالمنزل ، بل لو جامع من غير إنزال ، استحبّ ( 1 ) الوضوء لنومه .
الثالث : يستحب الوضوء لجماع المحتلم ، وهو يختصّ بالمنزل .
الرابع : استحباب الغسل بصاع من الماء ، اتّباعا لفعله ( 2 )( 2 ) التهذيب 1 : 137 / 383 و 370 / 1130 ، الاستبصار 1 : 122 / 413 ، الوسائل 2 :
242 - 243 ، الباب 32 من أبواب الجنابة ، الحديث 3 و 5 . وصحيح البخاري 1 :
78 / 251 و 253 ، وصحيح مسلم 1 : 258 / 51 / 53 ، وسنن البيهقي 1 : 195 .عليه السّلام ، وليس واجبا ، بل الواجب الغسل بما يحصل مسمّاه من غير تقدير .
قوله رحمه اللَّه : ( وحرم قراءة العزائم وأبعاضها ومسّ قرآن وجلالة ونبي وإمام مقصودا ( 3 ) ، ودخول أحد المسجدين واستيطان غيرهما ، ووضع شيء يستلزمهما . وأبيح سبع آيات ، وكره ما زاد ، وأكل وشرب ) .
أقول : هذا الكلام مشتمل على بحثين :
الأوّل : ما يحرم على الجنب ،
وهو قراءة العزائم الأربع ، وهي : حم السجدة ، والنجم ، و [ سجدة ] لقمان ( 4 ) ، واقرأ باسم ربّك ، وهو إجماع الشيعة .
وتحرم أبعاض العزائم حتى البسملة إذا نواها منها .( 1 ) في « ش 1 » : يستحب .
( 3 ) في « ش 1 » : مقصود .
( 4 ) أي : سورة السجدة .