شرح
ويحرم عليه مسّ كتابة القرآن ، وعليه الإجماع ، لقوله تعالى :
* ( لا يَمَسُّه إِلَّا الْمُطَهرُونَ ) * ( 1 )( 1 ) الواقعة : 79 ..
ويحرم عليه أيضا مسّ اسمه تعالى على أيّ شيء كان ، تعظيما لشعائر اللَّه .
قال الشيخان : ويحرم أيضا مسّ أسماء أنبيائه تعالى وأئمّته ( 2 )( 2 ) المقنعة : 51 ، المبسوط 1 : 29 .، تعظيما لهم إذا قصد حال الكتابة اسم النبي أو الإمام . وإليه أشار المصنّف بقوله : ( مقصودا ) ، لأنّه لو كتب محمّدا أو عليّا ، ولم يقصد به رسول اللَّه ولا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهما السّلام ، لم يحرم المسّ .
ويحرم عليه دخول المسجدين : مكة والمدينة شرّفهما اللَّه تعالى ، واستيطان غيرهما ، ووضع شيء يستلزمهما ، أي : يستلزم الدخول والاستيطان ، فلو وضع شيئا لا يستلزم الدخول ولا الاستيطان - كما لو رماه في المسجد من خارج ، أو رماه في حال جوازه في غير المسجدين - لم يحرم ، صرّح المصنّف به في ( المقتصر ) و ( المهذّب ) ( 3 )( 3 ) المقتصر : 49 ، المهذّب البارع 1 : 166 .وأشار إليه هنا بقوله : ( ووضع شيء يستلزمهما ) .
الثاني : ما يكره للجنب ،
وأبيح له سبع آيات من غير كراهية ، وكره له ما زاد على السبع ، ويتأكَّد ما زاد على السبعين .