تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
شرح
فرج الميّت ، لصدق التقاء الختانين ، ولا ينتقض غسل الميّت . قوله : ( لا في قبل الخنثى بل في دبره ) أي : لا يجب الغسل بالإيلاج في قبل الخنثى ، لاحتمال كونه ذكرا ، ويجب الغسل بالإيلاج في دبره ، لوجوبه في دبر الذكر والأنثى . قوله : ( كموطوئه ) أي : ويجب الغسل على الخنثى الموطوء في دبره ، لوجوب الغسل على الموطوء في دبره ، سواء كان ذكرا أو أنثى . ولو وطأ الخنثى مثله أو أنثى ، لم يجب الغسل ، لجواز كون الواطئ أنثى . ويجب الغسل على الخنثى بإنزاله من الفرجين ، لأنّه لا يخلو عن كونه ذكرا أو أنثى ، وهما يجب عليهما الغسل . وكذا لو وطأ أنثى ووطأه رجل ، لأنّه إذا كان رجلا ، لزمه الغسل بوطئه الأنثى ، وإن كان أنثى ، لزمه الغسل بوطء الرجل له . ولو وطأ الكافر وناقص الحكم ، كالطفل والمجنون ، تعلَّقت بهم أحكام الجنابة . ويمنع الصبي والصبية والمجنون من مسّ كتابة القرآن ومن المساجد والصلاة تطوّعا إلَّا مع الغسل ، ولا يجب قبل البلوغ ، لعدم التكليف ، فلو فعله قبله ، أباح الممنوع منه ، وأعاده بعد البلوغ . وكذلك الكافر يعيده بعد الإسلام لو فعله حال كفره ، لعدم صحّته حال الكفر ، لاشتراط النيّة .