شرح
زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : « قال علي عليه السّلام : إذا التقى الختانان وجب الغسل » قلت : التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة ؟ قال : « نعم » ( 1 ) .
ومعنى الالتقاء : المحاذاة ، لا مماسّة أحدهما الآخر ، لأنّ ختان المرأة فوق مخرج البول منها ، ومدخل الذكر أسفل من مخرج البول ، وهو مخرج الولد والحيض .
قوله : ( في فرج آدمي ) احترازا من فرج البهيمة ، فإنّ فيه خلافا ، والمشهور : عدم الوجوب مع عدم الإنزال .
قوله : ( ولو دبرا مطلقا ) أي : يجب الغسل بالإيلاج في الدّبر مطلقا فاعلا أو مفعولا ذكرا أو أنثى ، خلافا ( للنهاية ) فيهما ( 2 )( 2 ) النهاية : 19 وحكاه عنها المحقّق في المعتبر 1 : 180 .، و ( للمعتبر ) في الذكر ( 3 ) .
قوله : ( أو ميّتا ولا ينقض غسله ) أي : يجب الغسل بالإيلاج في( 1 ) أورد المحقّق في المعتبر 1 : 180 هذه الرواية بكاملها عن زرارة عن الباقر عليه السّلام ، ولم نجدها هكذا في المصادر الحديثية . نعم الرواية موجودة في التهذيب 1 :
119 / 314 ، والوسائل 2 : 184 ، الباب 6 من أبواب الجنابة ، الحديث 5 إلى قوله عليه السّلام : « وجب الغسل » ومن قوله : قلت : التقاء الختانين هو . إلى آخره موجود في الكافي 3 : 46 / 2 ، والتهذيب 1 : 118 / 311 ، والاستبصار 1 :
108 / 359 ، والوسائل 2 : 183 ، الباب 6 من أبواب الجنابة ، الحديث 2 عن محمد ابن إسماعيل بن بزيع عن الرضا عليه السّلام .
( 3 ) كذا ، وقال المحقّق في المعتبر 1 : 180 : وفي إيجاب الغسل بالوطء في دبر المرأة قولان . وجزم علم الهدى - رحمه اللَّه - يإيجاب الغسل وإن لم ينزل ، وهو أشبه .