وغيبة الحشفة ، أو باقيها ، وبقدرها لفاقدها ، في فرج آدمي ولو دبرا مطلقا ، أو ميّتا ، ولا ينقض غسله لا في قبل الخنثى بل في دبره كموطوئه ، لا إن وطأ الخنثى مثله أو أنثى ، بل بإنزاله من الفرجين أو بوطئه أنثى مع وطئه رجل .
ويتعلَّق الحكم بالكافر وناقص الحكم ، ويعيدونه .
شرح
إذا عرفت هذا ، فلا يجب عليها الغسل إلَّا إذا انتقل من باطن فرجها إلى ظاهره ، ولا يكفي تلذّذها بانتقاله إلى باطن الفرج ، كما لو أحسّ الرجل بانتقال الماء إلى ذكره وأمسك ذكره فلم يخرج ، فإنّه لا غسل عليه .
ولو خرج بعد ذلك متكاسلا ، أي : متثاقلا من غير دفق ، وجب الغسل ، لتحقّق كونه منيّا ، وعند تحقّق خروج المني يجب الغسل على كلّ حال اتّفق خروجه .
قوله رحمه اللَّه : ( وغيبة الحشفة ، أو باقيها ، وبقدرها لفاقدها ، في فرج آدمي ولو دبرا مطلقا ، أو ميّتا ، ولا ينقض غسله لا في قبل الخنثى ، بل في دبره كموطوئه ، لا إن وطأ الخنثى مثله أو أنثى ، بل بإنزاله من الفرجين أو بوطئه أنثى مع وطئه رجل . ويتعلَّق الحكم بالكافر وناقص الحكم ، ويعيدونه ) .
أقول : هذا هو الأمر الثاني الذي تحصل به الجنابة ، وهو : غيبوبة الحشفة أو باقيها مع قطع بعضها أو بقدرها مع قطع جميعها ، لما رواه