ووجوده في مختصّ ثوب وفراش .
وخواصّه : التدفّق في غير المريض ، والتلذّذ ، ورائحة الكشّ [ * ] .
شرح
الأصغر في اعتبار العادة وعدمها ( 1 )( 1 ) البيان : 54 .. وظاهره اعتبار العادة من غير فرق .
وعبارة المصنّف مخالفة لعبارات الأصحاب ، وهو أعلم بما قال .
قوله رحمه اللَّه : ( ووجوده في مختصّ ثوب وفراش ) .
أقول : إذا وجد المني على ثوبه أو فراشه المختصّ به ، وجب عليه الغسل ، عملا بالظاهر ، وهو الاستناد إليه ، ويعيد الصلاة من آخر نومة ، إلَّا أن تدلّ أمارة على القبليّة ، فيعيد من أدنى نومة .
ويحتمل إضافته إليها ، لأنّ الصلاة قبل ذلك وقعت مشروعة ، فلا تبطل بالتجويز المتجدّد .
ولو شاركه غيره في الثوب والفراش ، فلا غسل على واحد منهما ، لأنّ كلّ واحد منهما متيقّن الطهارة ، شاكّ في الحدث .
وليس لأحدهما الائتمام بصاحبه ولا دخولهما المسجد دفعة ، لأنّ أحدهما جنب بيقين .
ويحتمل ذلك ، لسقوط حكم هذه الجنابة . والأوّل أحوط .
قوله رحمه اللَّه : ( وخواصّه : التدفّق في غير المريض ، والتلذّذ ، ورائحة الكشّ ) .
هامش
[ * ] الكشّ : ما يلقح به النخل . لسان العرب 12 : 101 « كشش » .