شرح
الذكر أو الخصية ، فالأقرب إلحاق حكم الجنابة [ به ] ( 1 ) لعموم « الماء من الماء » ( 2 )( 2 ) سنن أبي داود 1 : 56 / 217 ، سنن ابن ماجة 1 : 199 / 607 ، سنن النسائي 1 :
115 ، سنن الدارمي 1 : 213 / 758 ، سنن البيهقي 1 : 167 ، مسند أحمد 3 :
413 / 10850 .( 3 )( 3 ) نهاية الإحكام 1 : 99 ..
وإذا فسد كونه تفسيرا ، وجب كونه عطفا ، ولا يجوز أن يكون عطفا ، على قوله : ( وصائرة ) ، إذ لا معنى للعطف عليه ، فوجب أن يكون عطفا على قوله : ( من معتاد ) فيكون تقديره : بخروج مني من معتاد وثقبة في الذكر أو الأنثيين ، فيصير حكم خروج المني من ثقبة في الذكر أو الأنثيين حكم خروجه من المعتاد ، فلا يفتقر إلى العادة ، بل يجب الغسل بأوّل مرّة .
ويرجع قوله : ( وصائرة ) إلى غير هذين المخرجين ، ولم يذكر غيرهما بحيث ينصرف قوله : ( وصائرة ) إليه .
وأضاف العلَّامة في ( تذكرته ) و ( نهايته ) ( 4 )( 4 ) نهاية الإحكام 1 : 99 .إليهما الصلب .
قال في ( التذكرة ) : ولو خرج المني من ثقبة في الذكر أو الأنثيين أو الصلب ، وجب الغسل ( 5 )( 5 ) تذكرة الفقهاء 1 : 222 .. ولم يشترط الاعتياد في البعض ولا في الجميع .
وقال الشهيد في ( بيانه ) : ولو خرج من غير المعتاد ، فكالحدث( 1 ) أضفناها من المصدر .