وتوجبه الجنابة بخروج مني من معتاد أو صائرة ، وثقبة في الذكر أو الأنثيين .
شرح
أقول : لا تصحّ نيّة الغسل إلَّا من مسلم ، وتصحّ من الذميّة تحت المسلم إذا طهرت من الحيض ومنعناه من الوطء قبل الغسل ، فإنّه يصحّ حال كفرها لوطئه .
ولو أسلمت ، وجب عليها إعادة الغسل لتصحّ عبادتها ، ولا يكفي ما ( 1 ) فعلته حال كفرها ، وإنّما أباح ( 2 ) الوطء لا غير .
قوله رحمه اللَّه : ( وتوجبه الجنابة بخروج مني من معتاد وصائرة ، وثقبة في الذكر أو الأنثيين ) .
أقول : تحصل الجنابة بأمرين :
أحدهما : إنزال الماء الدافق
وهو المني الذي يخلق منه الولد - من الموضع المعتاد .
قوله : ( من معتاد وصائرة ) أي لو خرج المني من غير الموضع المعتاد وصار معتادا ، لحقه حكم الجنابة .
قوله : ( وثقبة في الذكر أو الأنثيين ) كلام غير مستقيم ، لأنّه لا يجوز أن يكون تفسيرا لقوله : ( وصائرة ) لأنّه لو كان تفسيرا ، لقال : كثقبة في الذكر أو الأنثيين ، كقول العلَّامة في ( نهايته ) .
قال : ولو خرج من غير الموضع المعتاد كثقبة في الصلب أو في( 1 ) في « ش 3 » : ولا تكتفي بما .
( 2 ) في « ش 2 ، 3 » : أباحه .