تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
وتوجبه الجنابة بخروج مني من معتاد أو صائرة ، وثقبة في الذكر أو الأنثيين .
شرح
أقول : لا تصحّ نيّة الغسل إلَّا من مسلم ، وتصحّ من الذميّة تحت المسلم إذا طهرت من الحيض ومنعناه من الوطء قبل الغسل ، فإنّه يصحّ حال كفرها لوطئه . ولو أسلمت ، وجب عليها إعادة الغسل لتصحّ عبادتها ، ولا يكفي ما ( 1 ) فعلته حال كفرها ، وإنّما أباح ( 2 ) الوطء لا غير . قوله رحمه اللَّه : ( وتوجبه الجنابة بخروج مني من معتاد وصائرة ، وثقبة في الذكر أو الأنثيين ) . أقول : تحصل الجنابة بأمرين : أحدهما : إنزال الماء الدافق وهو المني الذي يخلق منه الولد - من الموضع المعتاد . قوله : ( من معتاد وصائرة ) أي لو خرج المني من غير الموضع المعتاد وصار معتادا ، لحقه حكم الجنابة . قوله : ( وثقبة في الذكر أو الأنثيين ) كلام غير مستقيم ، لأنّه لا يجوز أن يكون تفسيرا لقوله : ( وصائرة ) لأنّه لو كان تفسيرا ، لقال : كثقبة في الذكر أو الأنثيين ، كقول العلَّامة في ( نهايته ) . قال : ولو خرج من غير الموضع المعتاد كثقبة في الصلب أو في( 1 ) في « ش 3 » : ولا تكتفي بما . ( 2 ) في « ش 2 ، 3 » : أباحه .