شرح
هذا هو الوجه الرابع من وجوه المسألة ، واختاره العلَّامة في أكثر كتبه ( 1 )( 1 ) تحرير الأحكام 1 : 11 ، قواعد الأحكام 1 : 12 ، مختلف الشيعة 1 : 142 ، المسألة 94 ، منتهى المطلب 1 : 74 ، نهاية الإحكام 1 : 59 ..
وكذلك الشهيد قال في ( بيانه ) : ولو أفاده الاتّحاد والتعاقب استصحابا ، بنى عليه ( 2 )( 2 ) البيان : 52 .. ونحوه عبارة ( الدروس ) ( 3 )( 3 ) الدروس 1 : 94 ..
فمن قال بالاستصحاب لا بدّ أن يقيّده بالاتّحاد والتعاقب ، كقوله في ( القواعد ) : ولو تيقّنهما متّحدين متعاقبين ( 4 )( 4 ) قواعد الأحكام 1 : 12 .، أو بما يدلّ عليه وإن لم يصرّح به ، كقوله في ( نهايته ) : أمّا لو تيقّن بعد الطلوع أنّه نقض طهارة ( 5 ) وتوضّأ عن حدث وشكّ في السابق ، فهنا ( 6 ) الوجه : استصحاب السابق ، لأنّه إن كان متطهرا ، فقد تيقّن نقض تلك الطهارة ثم توضّأ ، إذ لا يمكن أن يتوضّأ عن حدث مع بقاء تلك الطهارة ونقض هذه مشكوك ، وإن كان محدثا ، فقد تيقّن أنّه انتقل عنه إلى طهارة ثم نقضها ، والطهارة بعد نقضها مشكوك فيها ( 7 )( 7 ) نهاية الإحكام 1 : 60 .. انتهى كلامه رحمه اللَّه ، وهو يدلّ على الاتّحاد والتعاقب ، ومثل هذه العبارة مذكور في ( المعتبر ) و ( المختلف ) ( 8 )( 8 ) المعتبر 1 : 171 ، مختلف الشيعة 1 : 142 ، المسألة 94 .( 5 ) في « ش 2 » والمصدر : طهارته .
( 6 ) في المصدر : منهما .