تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
شرح
الوجه الثاني ، قال : فلو عرف بعد الزوال أنّه تطهر وأحدث وعلم أنّه قبل الزوال كان متطهرا ، فهو الآن محدث ، لأنّ تلك الطهارة بطلت بالحدث الموجود بعد الزوال . والتطهر ( 1 ) الموجود بعده يحتمل تقدّمه على الحدث ، لإمكان التجديد ، وتأخّره ، فلا يرفع حكما تحقّقناه بالشكّ ، ولو لم يكن من عادته التجديد ، فالظاهر أنّه متطهر بعد الحدث ، فتباح له الصلاة ، وإن كان قبله محدثا ، فهو الآن متطهر ، لارتفاعه بالطهر الموجود بعد الزوال ، والحدث الموجود يحتمل سبقه ، لإمكان توالي الأحداث وتأخّره ، فلا تبطل طهارة متحقّقة بحدث موهوم ( 2 )( 2 ) تذكرة الفقهاء 1 : 211 ، المسألة 61 .. انتهى تقريره للوجه الثاني ، ولا أعرف به عاملا ( 3 ) من أصحابنا . ثم قال : وقيل : يراعي الأصل السابق ، فإن كان قبل الزوال متطهرا أو محدثا ، فهو كالسابق ، ويحكم بسقوط حكم الحدث والطهر الموجودين بعده ، لتساوي الاحتمالين ، وللشافعية الوجوه الثلاثة ( 4 )( 4 ) تذكرة الفقهاء 1 : 211 ، المسألة 61 .. انتهى تقريره للوجه الثالث . ثم قال : والأقرب أن نقول : إن تيقّن الطهارة والحدث متّحدين متعاقبين ولم يسبق حاله على علم زمانهما ، تطهر ، وإن سبق ، استصحب ( 5 )( 5 ) تذكرة الفقهاء 1 : 211 ، المسألة 61 ..( 1 ) في المصدر : الطهر . وفي « ش 3 » : التطهير . ( 3 ) في « ش 4 » : قائلا .