شرح
قوله : ( بمائه ) أي : بماء الوضوء .
قال الشهيد في ( الذكرى ) : فيبطل بالماء الجديد ولو لضرورة على الأشهر ، واستقرّ عليه إجماعنا بعد ابن الجنيد ، لأنّه جوّز أخذ الماء الجديد عند عدم بلَّة الوضوء ( 1 )( 1 ) الذكرى : 86 ..
ثم قال في موضع آخر : لو تعذّر بقاء البلل للمسح ، جاز الاستئناف ، للضرورة ونفي الحرج ( 2 )( 2 ) الذكرى : 92 .. وهو رجوع عن قوله الأول .
ونقل عن صاحب ( البشرى ) أنّه قال : لو غمس العضو بالماء ، لم يمسح بمائه ، لما يتضمّن من بقاء آن بعد الغسل يلزم منه استئناف .
ثم قال الشهيد : ويمكن أن يقال : المراد بماء الوضوء الممسوح به :
ما تخلَّف بعد الحكم بالغسل ، والعضو الخارج من الماء محكوم بغسله .
ثم قوّى المنع من المسح به ( 3 )( 3 ) الذكرى : 85 ..
قوله : ( كالرّجلين ) ظاهره تشبيه مسح الرأس بمسح الرّجلين ، وهو خارج عن قاعدة التشبيه ، لأنّ القاعدة تشبيه المتأخّر بالمتقدّم لا العكس ، فلو قال : وكذا مسح الرّجلين ، كان أحسن .
قوله : ( من الأصابع إلى مفصل الساق كعكسه ) العكس هو ( 4 ) المسح من مفصل الساق إلى أطراف الأصابع ، وهو جائز على خلاف .( 4 ) في « ش 4 » : هنا .