ومن مرفق اليمنى إلى نهايتها ، وما عليها من شعر ومنبته ، ولحمة وجلدة وإن تدلَّتا من غيره ، لا منه إلى غيره ، والمحاذي من المتدلَّي الملتحم طرفه ظاهرا وباطنا إن تجافى ، وظاهرا إن التحم ، وزائد كفّ ويد تحت المرفق لا فوقه ، إلَّا إن اشتبهت ، وباقي المقطوع وإن كان رأس العضد ، إلَّا إن قطعت من فوقه ، وندب غسل باقي العضد كاليسرى بعدها .
شرح
قوله رحمه اللَّه : ( ومن مرفق اليمنى إلى نهايتها ، وما عليها من شعر ومنبته ، ولحمة وجلدة وإن تدلَّتا من غيره ، لا منه إلى غيره ، والمحاذي من المتدلَّي الملتحم طرفه ظاهرا وباطنا إن تجافى ، وظاهرا إن التحم ، وزائد كفّ ويد تحت المرفق لا فوقه ، إلَّا إن اشتبهت ، وباقي المقطوع وإن كان رأس العضد ، إلَّا إن قطعت من فوقه ، وندب غسل باقي العضد كاليسرى بعدها ) .
أقول : قوله : ( ومن مرفق اليمنى ) معطوف على قوله : ( وفرضه مقارنة نيّة رفع الحدث ) تقديره : وفرضه غسل اليدين من مرفق اليمنى إلى نهايتها ، ويجب غسل ما على اليدين من الشعر وغسل منبته بمعنى وجوب وصول الماء إلى منبته ، ولا تكفي إفاضة الماء عليه .
قوله : ( وإن تدلَّتا من غيره ) أي : من غير محلّ الفرض ، فإنّه يجب غسل المتدلَّي في محلّ الفرض وإن كان من غير محلَّه ، ولا يجب غسل