شرح
قوله : ( مواليا لا يجفّ ما تقدّم قبل فراغه ) .
اعلم أنّ الموالاة واجبة من غير خلاف ، والخلاف إنّما هو في تفسيرها .
قيل : هي المتابعة بين الأعضاء بأن يغسل كلّ عضو متأخّر عقيب المتقدّم من غير تراخ ، وكذلك المسح عقيب الغسل من غير تراخ - وهو مذهب الشيخين ( 1 )( 1 ) المقنعة : 47 ، المبسوط 1 : 23 ، الخلاف 1 : 93 ، المسألة 41 .، واختاره العلَّامة ( 2 )( 2 ) إرشاد الأذهان 1 : 223 ، تحرير الأحكام 1 : 10 ، قواعد الأحكام 1 : 11 ، مختلف الشيعة 1 : 133 - 134 ، المسألة 82 ، منتهى المطلب 1 : 70 ، نهاية الإحكام 1 : 48 - 49 .- لقول الصادق عليه السّلام : « تابع ( 3 ) وضوءك بعضه بعضا » ( 4 )( 4 ) الكافي 3 : 34 / 4 ، التهذيب 1 : 99 / 259 ، الإستبصار 1 : 74 / 228 ، الوسائل 1 : 453 ، الباب 35 من أبواب الوضوء ، الحديث 9 ..
وقيل : هي مراعاة الجفاف .
قال ابن إدريس : يجوز تأخير غسل اليد اليمنى عن الوجه ما دام الوجه رطبا ، ولا يجوز تأخيرها ( 5 ) حتى تجفّ رطوبته ، وكذا باقي الأعضاء ( 6 )( 6 ) وردت العبارة في مختلف الشيعة 1 : 134 ، المسألة 82 ، وانظر : السرائر 1 :
101 .- وهو مذهب ابن حمزة ( 7 )( 7 ) الوسيلة : 50 .، واختاره الشهيد ( 8 )( 8 ) البيان : 49 ، الدروس 1 : 93 ، الذكرى : 91 .والمصنّف - لأنّ( 3 ) في المصادر : أتبع .
( 5 ) تأنيث الضمير باعتبار اليد ، وفي المختلف : تأخيره .