تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
وسننّ التسمية ، فيتداركها ناسيا في أثنائه كالأكل ، والتسوّك ولو برطب لصائم عجز نهاره ، ومع فقده بالإصبع . وغسل اليد قبل إدخالها إناء واسع الرأس أقلّ من كرّ ، إذا كان عن نوم ،
شرح
الأمر ورد مطلقا ، والأصل براءة الذمّة من وجوب المبادرة . وعلى القولين لو أخّر حتى يجفّ السابق ، استأنف الوضوء ، ولو لم يجفّ لم يستأنف ، بل يفعل محرّما على الأوّل خاصّة . وإنّما يبطل الوضوء بجفاف جميع ما تقدّم من الأعضاء لا بجفاف السابق خاصّة ، لقول الصادق عليه السّلام : في الرجل ينسى مسح رأسه حتى يدخل في الصلاة ، قال : « إن كان في رأسه ( 1 ) بلل بقدر ما يمسح رأسه ورجليه فليفعل » ( 2 )( 2 ) التهذيب 1 : 99 / 260 ، الإستبصار 1 : 74 / 229 ، الوسائل 1 : 451 ، الباب 35 من أبواب الوضوء ، الحديث 4 .. وقال الشهيد في ( الذكرى ) : ولو وضع يده بالبلَّة على المحلّ ولم يمسح ، فالأقرب عدم الإجزاء ، لعدم مسح المسمّى ( 3 )( 3 ) الذكرى : 87 .. وهذا هو المعتمد . وظاهر البيان : الإجزاء ( 4 )( 4 ) البيان : 50 - 51 .. قوله رحمه اللَّه : ( وسننّ التسمية ، فيتداركها ناسيا في أثنائه كالأكل والتسوّك ولو برطب لصائم عجز نهاره ، ومع فقده بالإصبع وغسل اليد قبل إدخالها إناء واسع الرأس أقلّ من كرّ ، إذا كان عن نوم( 1 ) في المصادر : « لحيته » بدل « رأسه » .
كشف الالتباس عن موجز أبي العباس — صفحة 157 | الشيخ المفلح الصميري البحراني / مؤسسة صاحب الأمر ( عج ) - قم المقدسة