شرح
المتدلَّي من محلّ الفرض إلى ( 1 ) غير محلّ الفرض .
قوله : ( والمحاذي من المتدلَّي الملتحم طرفه باطنا وظاهرا إن تجافى وظاهرا إن التحم ) أي : إذا انفصل من أصل المحلّ لحمة أو جلده والتحم رأسها ولو في غير المحلّ وتجافى الوسط ، فهو كالنابت في المحلّ يغسل ما حاذى محلّ الفرض ظاهرا وباطنا ، وإن التحم من غير تجاف ، غسل الظاهر .
وكلّ ما كان تحت المرفق من الزوائد يجب غسله .
ولو اشتبهت اليد الزائدة بالأصلية ، غسلتا وجوبا سواء خرجتا من المنكب أو المرفق أو الكوع .
وتتميّز الزائدة عن الأصلية بقصرها عن حدّ الاعتدال ، أو نقصان الأصابع أو فقد البطش أو ضعفه وشبه ذلك .
ولو قطع بعض اليد ، وجب غسل الباقي وإن كان رأس العضد ، لأنّ سقوط المتعذّر لا يستلزم سقوط الممكن .
ولو كان القطع من فوق المرفق ، سقط الوجوب إجماعا . نعم يستحب غسل الباقي من العضد .
قوله : ( كاليسرى بعدها ) أي : كفرض غسل اليسرى بعد اليمنى .
ولو حذف كاف التشبيه وقال : واليسرى بعدها ، أو : اليسرى كاليمنى ، كان أولى ، لأنّ القاعدة تشبيه المتأخّر بالمتقدّم لا العكس .( 1 ) في « ش 1 » : في .